اللائحة الداخلية
اللائحة الداخلية بالكلية :-
الفصل الاول
مادة (3)
اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم بالكلية باستثناء أقسام اللغة الانجليزية والفرنسية أو الأقسام التى تتطلب طبيعتها ذلك, ويجوز تدريس بعض
المواد فى بعض الأقسام بغير العربية متى تطلبت الامور العلمية ذلك, بعد موافقة مجلس الكلية بالخصوص, وعلى الطلاب غير العرب إجتياز إمتحان يثبت قدرتهم على التحصيل
العلمي باللغة العربية.
مادة (4)
تكون الدراسة في الكلية وفقا لنظام الدراسة السنوي.
مادة (5)
أ- تكون مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية.
ب-استثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوز بقرار من رئيس الجامعة منح فرص استثنائية أو اكثر طبقا لما تجيزه اللوائح الجامعية في هذا الشأن, وبناء على اقتراح
من مجلس الكلية.
مادة (6)
تنظم الدراسات العليا بلائحة خاصة يصدرها مجلس الكلية , وبناء على اقتراح الأقسام العلمية واعتماد مجلس الجامعة.
الفصل الثاني
أقسام الكلية
مادة (7)
تتكون الكلية من جميع الأقسام العلمية المناضرة لمخرجات الثانويات العامة في مجالات العلوم الإنسانية, ويجوز للكلية فتح أقسام علمية أخرى إذا اقتضت الضرورة
والاحتياج الى ذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.
مادة (8)
يتولى كل قسم علمي مختص وضع مقررات ومفردات كل مادة تدرس به على أن يكون الحد الادنى (100 ساعة) ولا يتجاوز (120 ساعة) كحد أعلى ويجوز إضافة
مواد أو إلغاؤها أو استبدالها باقتراح من القسم المختص على الايخل بعدد الوحدات وعرضها على مجلس الكلية لاعتمادها.
مادة (9)
يعد جميع أعضاء هيئة التدريس التابعين لهذه الكلية من خلال اقسامهم العلمية المختلفة لجنة علمية واحدة أو لجان علمية فرعية, تتولى على الخصوص:
1. رسم السياسة التعليمية للكلية ومتابعة تنفيدها, وبما لايخالف توجهات المجتمع في هذا الشأن.
2. وضع الضوابط الخاصة بمشاريع التخرج والدراسة الميدانية والتطبيقية.
3. دراسة المسائل والمعوقات التى تحد من جهد الكلية ومسيرتها العلمية ووضع الحلول المناسبة لها, واقتراح كل من شأنه تحقيق أهداف الكلية.
4.العمل على تفعيل دور الكلية واقسامها العلمية داخل المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش بالتنسيق مع الجهات العامة وروابط الخبراء وغيرها.
مادة (10)
يجوز تشكيل لجنة علمية بالكلية في المسائل العلمية ويتولى عميد الكلية تشكيل هذه اللجنة.
مادة (11)
تجتمع الاقسام العلمية بصورة دورية (شهرية) في العام الدراسى الجامعي بدعوة من رئيس القسم أو أغلب أعضائه, وتكون إجتماعاتها بغالبية الأعضاء, وتحرر
محاضر إجتماعات لها وتحفظ في إدارة الكلية بعد عرضها على مجلس الكلية.
الفصل الثالث
القبول والقيد والانتقال
مادة (12)
يشترط لقبول الطلبة بأقسام هذه الكلية الاتى :
1- إن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من إحدى المدارس الليبية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتقدير
(جيد ) على الأقل .
2- متمتعا بالياقة الصحية .
3- إن يكون قادرا على متابعة الدراسة في التخصص المرغوب ومتفرغا للدراسة طيلة سنواتها بالنسبة للنظامي .
4- إن يكون مؤمنا بقيم المجتمع وتوجهاته.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- يجوز قبول طلاب من الثانويات (قسم العلمي ) إذا سمح تقديره في بعض المواد لذلك .
7- أن يجتاز المقابلة أو الاختبار الشخصي.
إذا كان المتقدم من غير الليبين, تطبق بشأنه المادة (8 ) رئاسة الوزراء رقم (501 ) 2010 بشان لائحة الدراسة والامتحانات بالجامعات .
مادة (13)
يكون قيد الطالب وفق الفئات الآتية :
1- طلبة نظاميون (وهم طلاب متفرغون للدراسة ).
2- طلبة غير نظاميين (منتسبون ) بمراعاة الشروط التالية :
•إن تسمح لهم طبيعة الدراسة لبعض الأقسام بهذه الصفة .
•تقديم موافقة كتابية من الجهة التابعين لها .
•الالتزام بدفع الرسوم المقررة .
•الالتزام بنظام الدراسة والامتحانات داخل الكلية .
مادة (14)
قبول الطلاب :
يجوز للطالب الانتقال من الكلية إلى كلية أخرى مناظرة لها بجامعات أخرى أو إلى الأقسام المناظرة داخل الكلية وذلك في حدود الإمكانيات وبالشروط والضوابط التالية :
1-إلا يكون قد سبق فصله من جامعة أو كلية لأسباب علمية أو تأديبية .
2-أن يلتزم بتقديم مستندات معتمدة من جهات الاختصاص حول المقررات ومحتويات المواد التي درسها .
3-أن يلتزم بقضاء سنتين دراسيتين على الأقل قبل تخرجه من الكلية .
مادة (15)
يقوم الطالب بتجديد قيده في بداية كل عام جامعي ويكون التحديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك ومبينا للمواد الدراسية للسنة المقيد بها وبما لا يتجاوز أسبوعين
من بدء الدراسة وإذا تخلف عن ذلك عدَ غائباً عن الدراسة لسبب غير مشروع مالم يقدم مبررا مشروعا تقبله الكلية ، وفي كل الأحوال يجوز وقف قيد الطالب لمدة
سنة دراسية واحدة طيلة دراسته وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة الدراسية ، ولا تحتسب هذه السنة من المدة المحددة للدراسة .
مادة (16)
يجوز للطالب تغيير صفة قيده من نظامي الى منتسب بمبرر تقبله الكلية في الاقسام التى تتيح طبيعة الدراسة فيها ذللك ( أقسام العلوم الانسانية) , كما يجوز تغيير
صفة القيد للطلاب المنتسبين الى نظاميين بالشروط التالية:
1.أن يتحصل الطالب على تقدير (جيد) على الاقل أثناء دراسته.
2.أن يتحصل على تفرغ للدراسة من قبل جهة عمله.
3.أن يتعهد بعدم الانتقال من الكلية الا بعد دراسة سنتين متصلتين.
4.الا تزيد مدة حصول الطالب على الشهادة الثانوية عن خمس سنوات.
الفصل الرابع
نظام الدراسة والامتحانات
مادة(17)
توزع المواد الدراسية وفق جدول يوضح أسماء المواد وعدد الوحدات الدراسية على أن يتولى كل قسم مختص وضع المقررات والمفردات التي تدخل في نطاق اختصاصه ، وعلى
أن يتم توحيد عدد الوحدات الدراسية ومقررات الدراسة في المواد العامة والمشتركة داخل الكلية وتعد هذه المسميات والجداول والتفصيلات جزءاً من هذه اللائحة ومكملة لها .
مادة (18)
تتولى الكلية إعداد دليل خاص بها ، يشمل على كل ما يتعلق بنظام الدراسة والمقررات وكيفية الانتقال من سنة إلي أخرى وبيان الأحكام الأساسية للوائح النافذة ( خاصة
الفصل والإنذار والتحقيق والتأديب ) وإعلانها لذوي الشأن .
مادة (19)
على الطالب الالتزام بمتابعة المحاضرات في كافة السنوات وفي جميع المقررات الدراسية وإعداد البحوث والدروس العلمية وأن يكون حضوره إلزامياً في الأقسام ذات
الطبيعة الخاصة وللقسم المختص وضع الضوابط المناسبة المتعلقة بغياب الطالب ونتائج ذلك بعد اعتمادها من مجلس الكلية ومن هذه الضوابط إن ترصد للطالب المتغيب
فترة تزيد عن 30 % من مجموع المحاضرات درجة ( صفر ) في المادة المتغيب فيها .
مادة ( 20 )
يقوم عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب لكل محاضرة وتسليمه إلي مسجل الكلية شهرياً ليتولى توثيقه وإبلاغ الطلبة به ، ولفت نظرهم لعدم تكرار
الغياب وبيان الآثار التي تترب على ذلك ويعد ذلك بمثابة إنذار يؤثر على دخول الطالب للامتحان في حالة تكرار ذلك أو استمراره بشكل متصل أي يعد الطالب منقطعاً
عن الدراسة ويحرم من دخول الامتحانات النهائية ، وفي حالة الغياب الجماعي للطلبة في مادة ما يتم خصم درجتان من كل طالب من درجات الغياب .
مادة ( 21 )
تجري الكلية امتحانات جزئية ويراعى أن يكون امتحانين خلال العام الدراسي لإعطاء الفرصة للطلبة تمييزا عن نظام الفصل الدراسي ، ويكون مجموع درجات كل مادة
على أن يكون الجانب العملي من ضمنها في المواد العملية ، وفقاً للقاعدة التالية :-
أن تكون درجات أعمال السنة بواقع(40)درجة وفقاً لنظام التقييم المستمر على النحو التالي :-
* 15 درجة مقابل الامتحان الجزئي التحريري الأول .
* 15 درجة مقابل الامتحان الجزئي التحريري الثاني .
* 5 درجات مقابل أوراق العمل والبحوث والتطبيقات العلمية
* 5 درجات مقابل الحضور والمواظبة .
* بالنسبة لمشاريع التخرج للسنة الرابعة يتم تحديد المواضيع من قبل القسم المختص ويجوز للقسم المختص استبدال مشروع التخرج بمادة علمية في حالات يحددها
القسم على أن تكون غير مقررة في اى سنة من السنوات السابقة .
– أما فيما يخص التربية العملية فتقسم الدرجات على النحو التالي:
– 35 درجة للمشرف التربوي.
– 35 درجة للمشرف التخصصي.
– 10 درجات للإدارة ( مدير المدرسة).
– 20 درجة لأعمال السنة (خلال السنة الدراسية).
مادة ( 22 )
يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات الجزئية وإعادة الأوراق إلى الطلبة وتمكينهم من مراجعتها لمعرفة أوجه القصور فيها ، وعليه تقديم درجاتهم ورصدها في
صورتها النهائية إلي لجنة الامتحانات قبل بداية الامتحانات بوقت كاف لرصدها في بطاقات درجات الطلاب أو قوائم النتائج وتسليم أوراق إجابات الامتحانات النهائية بعد
رصد درجاتها لمسجل الكلية أو رئيس قسم الدراسة والامتحانات للاحتفاظ بها مع إبلاغ الطلبة بدرجات أعمال السنة بوقت كاف قبل بداية الامتحانات النهائية . وأيضا
يمكن لأستاذ المادة إعلان النتائج النهائية وكذلك المراجعة الموضوعية لأوراق الامتحانات للطلبات المقدمة من الطلبة الراسبين بالتنسيق مع القسم .
مادة ( 23 )
أ – تكون الامتحانات النهائية من دورين .
ب- يسمح للطالب الانتقال من مرحلة إلى أخرى بمادتين ( إذا فشل في الحصول على درجة
النجاح الصغرى في مادتين فقط من المواد المرحلة التي هو فيها ) .
ج – إذا نجح في مواد المرحلة التي فيها ورسب بمادتين من مواد المرحلة السابقة المنقول منها
فإنه يحق له الانتقال إلي المرحلة التالية .
مادة ( 24 )
تكون الامتحانات النهائية بالكلية من دورين ( أول وثان ) ويسمح للطالب بدخول الدور الثاني مهما كان عدد المواد التي لم ينجح فيها ، وترصد للطالب الناجح بالدور
الثاني درجته الكاملة .
مادة (25 )
تشكل الكلية في نهاية كل عام جامعي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية ، والإشراف عليها تسمى ( لجنة الامتحانات والمراقبة ) تتكون من أعضاء هيئة تدريس بالكلية
وتختص بما يلي :-
1/ تسليم وتسلم أوراق الإجابة .
2/ توزيع الملاحظين على القاعات الدراسية بحسب جداول معينة .
3/ مراجعة ورصد درجات كل طالب بعد استلامها من القسم المختص.
4/ تجهيز النتائج في صورتها النهائية وتقديمها للاعتماد .
وللجنة الاستعانة بمن تراه من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين أو غيرهم في الأعمال التي تحددها اللجنة وفي حالة الاستعانة بالموظفين يتم صرف مكافأة مالية مقطوعة .
مادة (26 )
يحظر على الطالب المتقدم لتأدية الامتحانات :-
1/ اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالة من الكتابة والهاتف النقال وما شابه ، عدا ما تسمح به لجنة المراقبة أو أستاذ المادة .
2/ التحدث أثناء تأدية الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات .
3/ استعارة أدوات من الغير او استعمال القلم الحبر الأحمر في الإجابة .
مادة (27 )
تقدر درجات الطالب في كل مادة حسب ما جاء في المادة(921)من هذه اللائحة بحيث يعطى(60)درجة في الامتحان النهائي إضافة إلي درجات أعمال السنة ويتم
إحتساب الدرجة النهائية للطالب في أي مادة وتقديره فيه وفقاً للنسب التالية :-
1 – مجموع ( الدرجة X عدد الوحدات )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع عدد الدرجات
2 – لاحتساب التقدير العام للخريجين :-
( مجموع الدرجات X عدد الوحدات ) الناتج من كل سنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع عدد الوحدات لكل السنوات
3 – أما بخصوص مواد ( التكميلي ) فيحسب تقديرها في حالة نجاح الطالب ضمن مقررات المرحلة الموجودة بها أصلا ( المرحلة السابقة ) ولا تحسب ضمن مواد سنة
النجاح ولا تجمع درجتها ضمن مواد النجاح في حالة ترحيلها .
مادة ( 28 )
يجوز للطالب الراسب فقط المراجعة فيما لا يزيد عن مادتين حسب ضوابط التعليم العالي وتشكل الكلية لجنة للمراجعة على النحو التالي :- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس
المتخصصين في نفس موضوع المراجعة إن وجدوا وفي حالة تعذر ذلك يتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الأقسام الأخرى ويتم تكليفهم من قبل السيد رئيس لجنة
الامتحانات والمراقبة بالكلية على أن يكون أستاذ المادة من ضمنهم ، ويجوز للطالب المراجع حضور المراجعة ، وتقدم اللجنة نتيجة عملها خلال أسبوع من مراجعتها لرئيس
قسم الدراسة والامتحانات أو عميد الكلية ( بحسب الأحوال ) مع اشتراط أن يتقدم الطالب بضمان مالي يودع بخزينة الكلية قدره(50) خمسون ديناراً تتم إعادته للطالب في
حالة استفادته من المراجعة ، ولا يعاد له إذا كانت النتيجة سلبية .
الفصل الخامس
الإنذار والفصل من الدراسة
مادة ( 29 )
فيما يتعلق بأحكام الإنذار والفصل من الدراسة يرجع لأحكام الفصل الرابع من لائحة الدراسة والامتحانات رقم (501 ) لسنة 2010 .
الفصل السادس
المخالفات التأديبية
والعقوبات التأديبية وإجراءات التأديب
مادة ( 30 )
إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية سواء تم ذلك بداخلها أو في أي ملحقاتها تطبق بشأنه أحكام تأديب
الطلاب المنصوص عليها في الفصلين ( الخامس ) أو ( السادس ) من لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي رقم ( 501) لسنة 2010 م .
مادة ( 31 )
يتم الرجوع للائحة العامة للدراسة ولامتحانات رقم (501) لسنة 2010م في كل ما لم يرد بشأنه نص في اللائحة الداخلية بكلية التربية نالوت .
(انتهى العمل بأذن الله فإن وفقنا فمن عنده وان كان غير ذلك فمن انفسنا وماكنا نقصده)
إعداد / إدارة الكلية